الشيخ الصدوق
538
من لا يحضره الفقيه
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما ( 1 ) . والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران ( 2 ) . ويكون اللعان بين الحر والحرة ، وبين المملوك والحرة ، وبين الحر والمملوكة وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ( 3 ) . 4854 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه " ( 4 ) . 4855 - فأما خبر الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يلاعن الرجل الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " . فإنه يعني الأمة التي يطأها بملك اليمين ، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم ، والحديث المفسر يحكم على المجمل ( 5 ) . وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه
--> ( 1 ) روى الكليني ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما " . ( 2 ) روى الكليني ج 6 ص 166 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه " سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الحران " . ( 3 ) روى الكليني ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر المملوكة " ، وهذا قول الأكثر خلافا لابن الجنيد وجماعة فإنهم اشترطوا اسلامها . ( 4 ) يحتمل أن التقييد للاحتراز عن المزوجة بدون اذن المولى فان نكاحها يكون باطلا ، وعن الموطوءة بالملك أو المحللة . ( سلطان ) ( 5 ) حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل وعلى أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير اذن مولاها وقال : لأنه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد واستدل عليه بالخبر السابق .